ads
رئيس التحرير
ads

محافظ الأقصر يصدر قراراً بتشكيل لجان لحصر المناطق المؤجرة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقاً للقانون الجديد

الخميس 21-08-2025 08:47

كتب

إبراهيم شحاته
أصدر المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، القرار رقم 509 لسنة 2025، وذلك استناداً إلى القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني.
وينص القرار على تشكيل لجنة عليا بديوان عام محافظة الأقصر، برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية المستشار القانوني للمحافظة، ومدير مديرية المساحة، ومدير مديرية الإسكان والمرافق، ومدير مديرية الضرائب العقارية، ونقيب المهندسين، ومدير المكتب الفني للمحافظ، ومدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، ومدير الإدارة العامة للشئون القانونية، ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، ومدير الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل، ومدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى عضو من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
وتتولى اللجنة العليا متابعة أعمال لجان الحصر بكل مركز ومدينة بنطاق المحافظة، وأعمال تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني، فضلاً عن متابعة قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومراجعة محاضر أعمالها. كما تُلزم اللجنة بإعداد تقرير وافٍ بنتائج أعمالها لعرضه على محافظ الأقصر خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار.
كما نص القرار على تشكيل لجنة حصر بكل مركز ومدينة برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز أو المدينة المختص، وعضوية مدير الإدارة الهندسية، ومدير الشئون القانونية، ومدير التفتيش المالي والإداري، ومدير الإيرادات والتحصيل، وممثلين عن مديريات الإسكان والمرافق، والمساحة، والضرائب العقارية، والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى عضو من الوحدة المحلية يرشحه رئيس المدينة مقرراً للجنة، مع السماح بالاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها.
وتتولى لجان الحصر بالمراكز والمدن معاينة المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى، وتقسيمها إلى ثلاث فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفقاً لمعايير وضوابط تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة، ومستوى ونوعية البناء، ومساحات الوحدات، والمرافق المتصلة بالعقارات، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. كما تُراعى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
وتلتزم اللجان في نطاق المراكز والمدن بتطبيق نظام التقييم بالنقاط على أساس الوزن النسبي للمعايير والضوابط الرئيسية، وفقاً للجدول المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025.
كما تضمن القرار إنشاء سجل إلكتروني مركزي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام محافظة الأقصر لتوثيق نتائج أعمال اللجان.
ads

اضف تعليق