ads
رئيس التحرير
ads

قضايا ومحاكم…عزيزي القاري …أنت تسأل… والدكتورة هاله عبدالعزيزالمحامية والخبيرة القانونية تجيب… متى تسقط العقوبة في الجنح والجنايات؟وائل وفوزية عليهم أحكام وبيسألوا..

السبت 13-01-2024 20:14

كتب

قضايا ومحاكم…عزيزي القاري …أنت تسأل…

والدكتورة هاله عبدالعزيزالمحامية والخبيرة القانونية تجيب…

فقد ورد (للتايمز الدولية) 

عدة أسئلة فالسائل (وائل- ف -ع )من البدرشين محافظة الجيزة يسأل:حكم علي سنة غيابي في جنحة ضرب وذلك منذ حوالي 7سنوات فماذا أفعل؟

وأيضاسؤالاّمن السائلة( فوزية-ك-ز)من المعصرة-حلوان -محافظةالقاهرة-تقول السائلة:اشتريت أجهزة كهربائية لتزويج ابنتي ولم يكن معي المبلغ بالكامل فذهبت الب أحد تجارالأجهزة الكهرباءيةوالمنزلية بحدايق حلوان وطلبت منه شراء مستلزمات ابنتب والتي ستتزوج خلال شهر حينها فأخذ مني 4500جنية وقام بتقسيط الباقي علي 12شهربالفوايد كل شهر بمبلغ وموقع مني علي ايصال الأمانة واستمريت في السدادلمدة 8 أشهربعد ذلك تخلفت عن السداد فقام برفع قضايا ضدي وحكم علي ب3سنوات فمتي يسقط الحكم؟

وبداية تقول الدكتورة / هاله عبدالعزيزالمحامية والخبيرة القانونية أن:
بعض القضايا يصدر فيها أحكاما سواء كانت صادرة من محكمة الجنح
أو الجنايات،وهذه الأحكام في حالة عدم تنفيذها على المحكوم عليه يكون لها مدة محددة لانقضاء الدعوى الجنائية فيها
وتوضح الدكتورة/ هاله عبدالعزيزالمحامية والخبيرة القانونية الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية
وبين سقوط العقوبة:
“هو مرور فترة زمنية حددها القانون دون اتخاذ اى اجراء فى الدعوى الجنائية ،
والمادة 15 من قانون الاجراءت الجنائية حددت ان انقضاء الدعوى الجنائية فى المخالفات سنة واحدة,
وفى مواد الجنح 3 سنوات،
وفى الجنايات 20 سنة”.
وتشيرالدكتورة / هاله عبدالعزيزالمحامية والخبيرة القانونية إلي“أنه اذا كان هناك حكم غيابى صادر فى جنحة وظلت 3 سنوات دون تقرير بالمعارضة؛ فهذا التقرير فيه اجراءات خاضعة للتقاضي، واذلم يمض 3 سنوات على الحكم الغيابي؛ فهذا يعد قاطعا للتقادم”.
طبقا لقانون العقوبات نصت المادة 15 من قانون العقوبات بان الدعاوى الجنائية في مواد الجنايات تنقضى بمضى 10 سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنه مالم ينص القانون على ذلك .
وبالنسبة لاعمال الاستدلال لو اتخذت فى مواجهة المتهم فهذا اجراء قاطع للتقادم، وبالنسبة للنيابة العامة فى تحقيقاتها مع المتهم فهذا ايضا اجراء قاطع للتقادم”.
والمادة 17 من قانون العقوبات نصت على عدم انقطاع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالامر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال اذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بوجة رسمي وتسرى المدة من جديد.
وتوضح الدكتورة / هاله عبدالعزيزالمحامية والخبيرة القانونية
ان سقوط العقوبة فى الجنح 5 سنوات وفى الجنايات 20 سنة باستثناء جناية الاعدام ب 30 سنة. كماحددت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية 
أما بالنسبة للمادة 14 نصت على «تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولايمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات اذاحدثت الوفاة اثناء نظر الدعوى»
كما نصت المادة 18 مكررا يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك الجنح التي لايعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن 6 أشهر ..
أما الجرائم المنصوص عليها في المواد 1117 و126 و127 و282 و309 مكررا و309 مكرر (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلاتنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عليها بمضى المدة .

 

ads

اضف تعليق