ads
رئيس التحرير
ads

اجتماع مجلس الوزراء رقم (121) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الثلاثاء 08-12-2020 15:08

كتب

كتب/إبراهيم شحاته

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، ويقضي التعديل بأن “تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه”.
كما نصت التعديلات على أن “يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها”.
“وتضاف إلى مواد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مواد جديدة بأرقام (28 مكرر)، و( 28 مكرر أ)، و( 28مكرر ب)، و (28 مكرر ج)، تنص على أن ” يكون أداء الامتحانات إلكترونياً أو ورقيا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي”.
كما “يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالمياً تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة، ويصدر بتنظيم ذلك كله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي”.
كما تنص المواد التي تمت إضافتها على أن ” يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارا بتحديد المواد التي تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم، بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه”.
ووفقا للمواد المُضافة، فيدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالمياً، كما يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار.
كما تنص المواد المعدلة على أنه ” إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني”.
“ولكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط”.
“ويُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا مادة ( 28) يعمل بها اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2021-2022، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه”.
وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعديلات التي أجريت على قانون التعليم، تأتي في إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي ترتكز على توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك لتعزيز التنافسية والنهوض بمخرجات التعليم، ولاسيما مرحلة الثانوية العامة، لذا فكان تطوير هذه المرحلة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان، أمرا مُلحا وضروريا وحتميا، انطلاقا من أهمية تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة في أسواق العمل العالمية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بمنح التزام؛ لتمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة ملكية ميناء السادس من أكتوبر الجاف، وذلك لشركة ميناء أكتوبر الجاف (شركة مساهمة مصرية) المؤسسة من التحالف الفائز لشركات (السويدي إليكتريك – دي بي شنكر – السويدي للممتلكات اللوجيستية)، على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة للشركة ثلاثين عاماً من تاريخ التشغيل الفعليّ للميناء، حيث تمت الموافقة على السير في إجراءات استصدار مشروع القانون، بعد مراجعته من قِبل قسم التشريع بمجلس الدولة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، فيما يتعلق بتقديم منحة بقيمة لا تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي، من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع “الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة”، ويهدف المشروع إلى تحسين إدارة مخزونات المبيدات المتقادمة، بما يشمل الملوثات العضوية الثابتة وثنائي الفينيل متعدد الكلور، والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً، ويتم تنفيذه من خلال جهاز شئون البيئة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك، من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل إفريقيا بمصر، وتهدف مذكرة التفاهم إلى إيجاد حلول مناسبة لتقديم إطار منهجيّ مُتسق للإجراءات الضرورية لتحقيق التطلعات الإفريقية وأهداف التنمية المستدامة، وغيرها من الأهداف الإنسانية والإنمائية المُتفق عليها دولياً، وذلك من خلال إجراء حوار بشأن السياسات ونقل المعارف بين بلدان الجنوب وإيفاد الخبراء، فضلاً عن مساعدة الدول النامية على تهيئة هذه الحلول، بما يتماشى مع ظروف بلادهم.
وتتمثل الأولويات الأساسية لبناء شراكة قوية قادرة على الاستمرار بين وزارة الخارجية وبرنامج الأغذية العالميّ في تحديد الدروس المستفادة من جمهورية مصر العربية والدول الإفريقية وأفضل الممارسات المُتبعة في مجالات الصمود والحماية الاجتماعية واستراتيجيات الأمن الغذائي والتغذية، فضلا عن تسهيل عملية تبادل خبرات الدول، ومعارفها، وممارستها الابتكارية داخل القارة الإفريقية ومع دول شريكة خارج القارة، وذلك فيما يتعلق ببناء القدرة على الصمود، والحماية الاجتماعية، والقضاء على الجوع، وتحسين الأمن الغذائي والتغذية.
كما تتمثل الأولويات الأساسية في إقامة روابط مع منصات تبادل المعلومات، والمعارف التابعة للاتحاد الإفريقي حول الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، والتزامات إعلان مالابو للاتحاد الإفريقي، إلى جانب إقامة علاقات أوثق بين منصة التعاون بين بلدان الجنوب و”آلية التنسيق من أجل إفريقيا” بمصر، وبين مؤسسة بناء القدرات الإفريقية، وغيرها من المنظمات الإفريقية الإقليمية من ناحية أخرى.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية تأسيس شراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى إتاحة إطار ملائم للحوار السياسي، إلى جانب العمل على تحرير التجارة والسلع والخدمات ورؤوس الأموال، وتعزيز تطور العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا زيادة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق العوينات، بمحافظة الوادي الجديد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة؛ لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بالتعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ” financee-“؛ وذلك لتنفيذ منظومة لجان الطعن الضريبي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعظيم دور مشروعات تكنولوجيا المعلومات التي تتبناها الوزارة والتي تهدف إلى ميكنة جميع أنظمة الوزارة، ومنها لجان الطعن الضريبي بهدف ميكنة وتطوير دورات عمل لجان الطعن الضريبي، من خلال إنشاء منظومة إلكترونية لميكنة إدخال ملفات الطعون الضريبية الواردة من اللجان الداخلية إلى لجان الطعن الضريبي، وكذلك إدخال الملفات القديمة ضمن تلك المنظومة، وبذلك يتم تطوير نظم دورات وإجراءات عمل الطعون الضريبية، بما يؤدى إلى انسياب العمل بها بالسرعة والدقة والكفاءة اللازمة، ولتيسير عمليات متابعة ومراجعة الحالات المختلفة للطعن من لحظة وصول الطعن إلى إدارة الوارد، مروراً بلجان الطعن وحتى صدور القرار النهائي فيه.
اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم (43) المنعقد بتاريخ 25/11/2020 للجنة العليا للتعويضات، والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.
– اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات، الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (72) المنعقدة بتاريخ 30/11/2020، بعدد 24 موضوعا.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، بما يمكنه من أداء الدور المنوط به.
وينص التعديل على أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو هيئة مستقلة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويبقي التعديل على اختصاص الجهاز في اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأي في مشروعات القوانين؛ نظراً للخبرة العملية المتراكمة بالجهاز ليكون استطلاع رأيه مهماً، كما يقوم الجهاز بالموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها لتوحيد القواعد التي يخضع لها العاملون بالدولة.
كما ينص التعديل على أن الجهاز يختص بدراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية، مع إخطار الجهتين المنقول منها وإليها، وذلك حال الإحتياج لإعادة توزيع العمالة بين الجهات في حال ثبوت عجز أو فائض، على أن يتم مراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.
ويختص الجهاز برسم سياسة وخطط تدريب العاملين ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها، لتطوير أداء العاملين، والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية، إلى جانب دراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها، ولا يجوز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو التي تخلو أثناء السنة المالية بالجهة، بأي طريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المالية، كما يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقاً للاحتياجات الوظيفية.
ads

اضف تعليق